ولا يأخذ غير الإمام ونائبه الضوال الممتنعة عن صغار السباع كإبل وبقر وطير وظباء ونحو ذلك.
ومن أخذها وكتمها ضمنها بقيمتين، نصّ عليه. وإن سلّمها إلى إمام أو نائبه برئ.
وله أخذ غير الممتنعة كنغم وفصيل وعجل على الأصح، فإن عرّفه ملكه على الأصح. وله أكله بقيمته، وبيعه، وحفظ ثمنه، وتركه، والإنفاق من ماله. وفي رجوعه به وجهان.