للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ.

وَفِي لَفْظٍ: بَعْدَ سَنَتَيْنِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: هَذَا هُوَ الثَّابِتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَالَّذِي رَوَى أَنَّهُ جَدَّدَ النِّكَاحَ ضَعِيفٌ.

قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُسْلِمُ، ثُمَّ يُسْلِمُ زَوْجُهَا بَعْدَهَا، وَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ، مِثْلُ أُمِّ الْفَضْلِ امْرَأَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَبَّاسِ بِمُدَّةٍ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} [النساء: ٩٨] .

<<  <  ج: ص:  >  >>