كَمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَادَّعَتْ وُقُوعَهُ وَعَدَمَ الْإِذْنِ لَهَا وَادَّعَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْبَيَانَ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَالرَّوْضِ وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ فِي الْخَادِمِ: إنَّهُ الْمُرَجَّحُ فِي الْمَذْهَبِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِدُخُولِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ بِوَكِيلٍ وَقَالَ: قَصَدْتُ بِنَفْسِي هَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا أَوْ يَدِينُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ لَفْظِهِ وَلِأَنَّ التَّزَوُّجَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ عَقْدِهِ بِنَفْسِهِ وَبَيْنَ عَقْدِ وَكِيلِهِ لَهُ وَمَتَى ادَّعَى إرَادَةَ أَحَدِ مَعْنَيَيْ الْمُشْتَرَكِ قُبِلَ ظَاهِرًا عَلَى الْأَصَحِّ بَلْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إنَّ حِنْثَهُ بِتَزَوُّجِ وَكِيلِهِ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَلِلدَّلِيلِ وَلِلْأَكْثَرِينَ فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ حِنْثِهِ وَقَالَ: إنَّهُ الصَّوَابُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ يَلْبَسُ هَذِهِ الْبُرْدَةُ بَقِيَّةَ هَذَا الشَّهْرِ فَلَبِسَهَا، ثُمَّ نَزَعَهَا قَبْلَ فَرَاغِ بَقِيَّةِ ذَلِكَ الشَّهْرِ وَلَمْ يَلْبَسْهَا فِيهَا هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ ظَنَّ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute