(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِعَدَمِ الْقَضَاء إلَّا بِانْتِفَائِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ بِشَرْطِهِ وَغَلَبَةِ ظَنِّ الْحَالِفِ بِإِعْسَارِهِ فِيهِ لَا يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُخْرِجُ الْقَضَاءَ عَنْ الْإِمْكَانِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْعَجْزُ فِي الْحَالِ فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ بِصِفَةٍ لَا يَقَعُ قَبْلَ وُجُودِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِمَّنْ يَتَحَقَّقُ حُصُولُهَا كَمَجِيءِ الشَّهْرِ أَمْ لَا يَتَحَقَّقُ كَدُخُولِ الدَّارِ وَمُكَالَمَةِ الْغَيْرِ، وَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي بِعَدَدِ هَذِهِ الرُّمَّانَةِ قَبْلَ كَسْرِهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي بِعَدَدِ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ مِنْ الْجَوْزِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إنْ لَمْ تُمَيِّزِي نَوَى مَا أَكَلْتِ عَنْ نَوَى مَا أَكَلْت وَقَدْ اخْتَلَطَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَصَدَ التَّعْيِينَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ فِيهَا إلَّا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْهُ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَمَا عُزِيَ لِإِفْتَاءِ شَيْخِنَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ مَعْنَاهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِمَسْأَلَةِ السَّفَرِ هَذَا مَعَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِيهَا يُخَالِفُ نَقْلَ الشَّيْخَيْنِ فِي تَعْلِيقَاتِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ فِي التَّعْلِيقَاتِ إلَى اللَّفْظِ وَإِلَى السَّابِقِ إلَى الْفَهْمِ فِي الْعُرْفِ الْغَالِبِ فَإِنْ تَطَابَقَا فَذَاكَ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَمِيلُ إلَى اعْتِبَارِ الْوَضْعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute