فَسَدَ إنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: شَرْطُ حُرْمَةِ الصِّهْرِ صِحَّةُ نِكَاحِهِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ كَذَلِكَ أَيْضًا هُوَ يَحْرُمُ (وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ) ابْنُ عَرَفَةَ: وَطْءُ ذَاتِ الْعَقْدِ الْمُحَرَّمِ إنْ حُدَّ بِهِ كَزِنًا وَإِلَّا فَقَالَ الصَّقَلِّيُّ: يَحْرُمُ اتِّفَاقًا.
ابْنُ رُشْدٍ: الصَّحِيحُ عَدَمُ تَحْرِيمِهِ. ابْنُ بَشِيرٍ: الْمَشْهُورُ لَغْوُ عَقْدِهِ (وَفِي الزِّنَا خِلَافٌ) اُنْظُرْ إذَا كَانَ ابْنُ رُشْدٍ قَدْ قَالَ الصَّحِيحُ لَغْوُ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى الزِّنَا.
وَفِي الْمُوَطَّأُ: لَا يَحْرُمُ بِالزِّنَا حَلَالٌ وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي رِسَالَتِهِ.
عِيَاضٌ: وَحَمَلَ الْأَكْثَرُ الْمُدَوَّنَةَ عَلَى الْكَرَاهَةِ. اُنْظُرْ الْوَطْءَ غَلَطًا هَلْ يَحْرُمُ؟ قِيلَ: يَحْرُمُ. وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ. وَثَالِثُ الْأَقْوَالِ الْوَقْفُ. وَانْظُرْ وَطْءَ الْمُكْرَهِ قَالَ الْمَازِرِيُّ: عَلَى حَدِّهِ كَزِنًا وَعَلَى عَزْرِهِ كَغَلَطٍ (وَإِنْ حَاوَلَ تَلَذُّذًا بِزَوْجَتِهِ فَتَلَذَّذَ بِابْنَتِهَا فَتَرَدُّدٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي حُرْمَةِ الْأُمِّ بِمَسِّ ابْنَتِهَا تَلَذُّذًا غَلَطًا، طَرِيقَانِ أَلَّفَ الْمَازِرِيُّ فِي ذَلِكَ " كَشْفُ الْغَطَا عَنْ لَمْسِ الْخَطَأِ " (وَإِنْ قَالَ أَبٌ نَكَحْتُهَا أَوْ وَطِئْتُ أَمَةً عِنْدَ قَصْدِ الِابْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ نُدِبَ التَّنَزُّهُ) فِيهَا: لَوْ اشْتَرَى أَمَةً أَوْ أَرَادَ شِرَاءَهَا أَوْ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ أَبُوهُ وَطِئْتهَا بِمِلْكٍ أَوْ نَكَحْت الْمَرْأَةَ وَكَذَّبَهُ ابْنُهُ قَالَ قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute