قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: يَصِحُّ عِتْقُهُ عَلَى الْأَقْيَسِ. وَإِنْ تَصَرَّفَ بِغَيْرِ الْعِتْقِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ بِتَدْبِيرِ رَقِيقِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِالتَّدْبِيرِ: صَحَّ، بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ. أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنْ كَانَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ: لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ: يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِالصَّدَقَةِ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ. زَادَ فِي الرِّعَايَةِ: بِشَرْطِ أَنْ لَا يَضُرَّ. قُلْت: إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ مِمَّا جَرَتْ بِهِ، وَيُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ: فَيَبْغِي أَنْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِلَا خِلَافٍ. وَفِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمَا: تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ. بِشَرْطِ أَنْ لَا يَضُرَّ بِمَالِهِ. انْتَهَى.
وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفُهُ بِغَيْرِ الْيَسِيرِ: لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَنَقَلَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ: إنْ تَصَرَّفَ قَبْلَ طَلَبِ رَبِّ الْعَيْنِ لَهَا: جَازَ، لَا بَعْدُ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغَرِيمٍ بِكُلِّ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ، فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يُحْتَمَلُ وَجْهَيْنِ.
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ لِرِضَاهُمَا بِهِ. وَهُوَ ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامْ أَحْمَدْ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحّ. لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.
الثَّانِيَةُ: يَمْلِكُ رَدَّ مَعِيبٍ اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ. وَيَمْلِكُ الرَّدَّ بِخِيَارٍ غَيْرِ مُتَقَيِّدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute