فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمْ. [وَقَالَ فِي الْمَذْهَبِ: إذَا قُلْنَا: لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ وَكَانَ قَدْ جَعَلَ فِي رَأْسِهِ زِئْبَقًا قَبْلَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يَقَعُ، فِيهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ صَيْدٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ] .
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِ الْقَمْلِ لَا فَرْقَ فِيهِمَا بَيْنَ قَتْلِهِ وَرَمْيِهِ، أَوْ قَتْلِهِ بِالزِّئْبَقِ وَنَحْوِهِ مِنْ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ، وَثَوْبِهِ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ [وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ] ، وَقِيلَ: رَمْيُهُ مِنْ غَيْرِ ظَاهِرِ ثَوْبِهِ كَقَتْلِهِ، وَقَالَ فِي الْمَذْهَبِ: إذَا قُلْنَا: لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ وَكَانَ قَدْ جَعَلَ فِي رَأْسِهِ زِئْبَقًا قَبْلَ الْإِحْرَامِ، فَتَلِفَ الْإِحْرَامُ: لَمْ يَضْمَنْ. انْتَهَى.
قُلْت: هَذَا يُفْتِي مَنْ نَصَبَ الْأُحْبُولَةَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ يَقَعُ فِيهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ صَيْدٌ، مَا تَقَدَّمَ [وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ] ، وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: إنَّمَا الرِّوَايَتَانِ فِيمَا إذَا أَزَالَهُ مِنْ شَعْرِهِ وَبَدَنِهِ وَبَاطِنِ ثَوْبِهِ، وَيَجُوزُ مِنْ ظَاهِرِهِ. نَقَلَهُ عَنْهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَحَكَى الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا أَزَالَهُ مِنْ شَعْرِهِ. أَمَّا مَا أَلْقَاهُ مِنْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ. انْتَهَيَا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَالَ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ: وَمَوْضِعُ الرِّوَايَتَيْنِ: إذَا أَلْقَاهَا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ لَحْمِهِ. أَمَّا إنْ أَلْقَاهَا مِنْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ، أَوْ ثِيَابِهِ، أَوْ بَدَنِ مُحِلٍّ، أَوْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ: فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ.
فَائِدَةٌ: يَجُوزُ قَتْلُ الْبَرَاغِيثِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُ تَعْلِيقِ الْقَاضِي: أَنَّ الْبَرَاغِيثَ كَالْقَمْلِ. قَالَ: وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ، وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ فِي مَوْضِعٍ: لَا يَقْتُلُ الْبَرَاغِيثَ، وَلَا الْبَعُوضَ. وَذَكَرَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute