للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقالَ تَعَالَى: {مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة (٣٢) ] .

قوله: {بِغَيْرِ نَفْسٍ} ، أي: توجب القصاص. {أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ} ، كالشرك، وقطع الطرق.

وثبت بالسُّنَّة رجم الزاني المحصن، وقتل تارك الصلاة {وَمَنْ أَحْيَاهَا} ، أي: تسبب لبقاء حياتها بعفو، أو منع عن القتل، أو استنقاذ {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً} .

وفيه: تعظيم إثم قاتل النفس وتعظيم أجر من أحياها.

[٢٢٢] وعن أَبي موسى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضَاً» وشبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

في هذا الحديث: الحضُّ على معاونة المؤمن ونصرته، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة (٢) ] .

[٢٢٣] وعنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَرَّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا، أَوْ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بكَفّه؛ أنْ يُصِيبَ أحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْء» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

في هذا الحديث: الأمر بالقبض على نصال النبل، ومثله جفر السيف والسكين والحربة، ونحو ذلك. وأخذ الرصاصة من البندق والفرد مخافة أنْ يصيب أحدًا.

[٢٢٤] وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ المُؤْمِنينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمهمْ وَتَعَاطُفِهمْ، مَثَلُ الجَسَدِ

<<  <   >  >>