للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع السادس: أن يأتي أمر الشارع أو نهيه في شيء ما، ثم

يذكر في أثناء هذا الأمر أو هذا النهي شيئاً آخر:

لو لم يقدر لمحونه عِلَّة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق

بالكلام لا بأوله، ولا بآخره مما قد يعتبر خبطا واضطراباً في الكلام

يتنزه الشارع عنه.

مثاله: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) .

فيفهم من هذا: أن عِلَّة النهي عن البيع هي: كونه مانعا من

السعي إلى الجمعة؛ لأنناً لا يمكن أن نقدر النهي عن البيع مطلقا،

فإنه متناقض مع قوله تعالى: (وأحل اللَّه البيع) ، ويكون خبطا في

كلام الشارع واضطرابا فيه.

فلم يبق إلا أن يكون النهي عن البيع في وقت محدد، وهو

وقت: كونه شاغلاً عن السعي للجمعة.

***

النوع السابع: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن

يكون عِلّة لذلك الحكم:

كقوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم)

فعِلَّة جعل الأبرار في الجنة هي: البر، وعِلَّة جعل الفجار في النار

هي: فجورهم.

وهذا الحكم عام في كلام الشارع، وكلام المكلَّفين، ولا فرق

بينهما: فغالب كلام وألفاظ الشارع قد اعتبرت فيه المناسبة.

وكذلك كلام المكلَّفين العقلاء قد اعتبرت فيه المناسبة، ومن ذلك