للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"اعتق رقبة " غلب على الظن: أن الوقاع - وهو الجماع في نهار رمضان -

عامداً عِلَّة لوجوب الكفارة.

ووجه كون الوقاع سببا وعِلَّة للحكم: أنه لما كان الحكم الذي

ذكره رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - جوابا عن سؤال الأعرابي، فإنه يتضمن أن يكون السؤال معاداً في الجواب تقديراً، فكأنه قال له: إذا واقعت أهلك في نهار رمضان فكفِّر بكذا.

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضا -: إن ما ذكره الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أن يكون جواباً عن سؤال الأعرابي، ويحتمل أن يكونه جوابا عن سؤال آخر، أو هو ابتداء كلام مستأنف، أو هو زجر للأعرابي عن الكلام،

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال.

جوابه:

إن هذه الاحتمالات قد تتصور عقلاً، لكنها ممتنعة هنا؛ لأن قول

الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "اعتق رقبة " لو لم يكن جوابا عن سؤال الأعرابي: للزم خلو سؤال الأعرابي عن الجواب مما يؤدي إلى تأخير البيان عن

وقت الحاجة، وهذا غير جائز اتفاقا.

اعتراض على هذا الجواب:

قال قائل - معترضا -: لا نُسَلِّمُ أنه يلزم منه تأخير البيان عن

وقت الحاجة؛ لأنه يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أنه لا حاجة للمكلف إلى ذلك الجواب في ذلك الوقت.