(٢) الوسيط ١/ ٣٩٧. وقبله: ونقل الربيع أنه إن كان في جوف مقعدته بواسير فلا يجزئه الاستنجاء إلا بالماء. فمن الأصحاب من جعل هذا قولاً، وعلل القولين بأن الاعتبار بالخارج أو المخرج، ومن الأصحاب من تأول ... الخ. (٣) انظر: الإبانة ل ١١/ ب، وراجع نقل التأويل في فتح العزيز ١/ ٤٧٨. (٤) الوسيط ١/ ٣٩٧. (٥) هذا الاتفاق في حق المغتسلة؛ لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض، أما إذا انقطع عنها دم الحيض وكان لها عذر في عدم الغسل فقد صرح الماوردي بجواز الاستنجاء بالحجر لها. انظر: الحاوي ١/ ١٦٠، المجموع ٢/ ١٢٨، روضة الطالبين ١/ ١٧٨. (٦) انظر: التنقيح ل ٤٩/ ب. (٧) سقط من (أ).