(٢) ٢/ ٣.(٣) انظر: مختصر المزني ص ١٧٥، المعرفة ١٠/ ٢١ و٢٣.(٤) انظر: الحاوي ٩/ ٣٣، المهذب ٢/ ٤٤، حلية العلماء ٦/ ٣١٨، شرح السنة ٥/ ١٠، الروضة ٥/ ٣٦٦، كفاية الأخيار ص٤٧١، مغني المحتاج ٣/ ١٢٨، نهاية المحتاج ٦/ ١٨٦.(٥) انظر: الحاوي ٩/ ٣٥، مغني المحتاج ٣/ ١٢٨، نهاية المحتاج ٦/ ١٨٦.(٦) الوسيط ٣/ ق ٣/ ب ولفظه قبله " ... الأول: نظر الرجل إلى الرجل، وهو مباح إلا إلى العورة وذلك ما بين السرة والركبة، ويحرم المس كما يحرم النظر".(٧) انظر: الروضة ٥/ ٣٧٣، مغني المحتاج ٣/ ١٣٢ - ١٣٣، نهاية المحتاج ٦/ ١٩٥.(٨) في النسختين زيادة (الواو) ولعل الصواب حذفها.(٩) الوسيط ٣/ ق ٣/ ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute