للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ يَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ بَدْئِهِ مِنَ الْإِقَامَةِ.

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مَالِكٌ لَا يُوَقِّتُ بِهِ وَقْتًا يَقُولُ: ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ فِيهِمُ الْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ.

وَقَالَ النُّعْمَانُ وَمُحَمَّدٌ: يَجِبُ أَنْ يَقُومُوا فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ الْإِمَامُ وَكَبَّرَ الْقَوْمُ مَعَهُ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ مَعَهُمْ، فَإِنِّي أَكْرَهُ لَهُمْ أَنْ يَقُومُوا فِي الصُّفُوفِ وَالْإِمَامُ غَائِبٌ عَنْهُمْ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>