للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٥٦٠ - مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ح

٣٥٦١ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ قَالَ: أنا أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللهِ قَالُوا جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِي التَّلْبِيَةِ عَلَى التَّلْبِيَةِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ " قَالُوا: فَلَا بَأْسَ أَنْ يُزَادَ فِي التَّلْبِيَةِ مِثْلُ هَذَا وَشِبْهِهِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِي التَّلْبِيَةِ عَلَى مَا قَدْ عَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَعْدِيكَرِبَ ثُمَّ فَعَلَهُ هُوَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ وَلَمْ يُعَلِّمْ ذَلِكَ مَنْ عَلَّمَهُ وَهُوَ نَاقِصٌ عَنِ التَّلْبِيَةِ وَلَا قَالَ لَهُ لَبِّ بِمَا شِئْتَ مِمَّا هُوَ مِنْ جِنْسِ هَذَا بَلْ عَلَّمَهُ كَمَا عَلَّمَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ فِيهَا مِمَّا سِوَى التَّكْبِيرِ فَكَمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَدَّى فِي ذَلِكَ شَيْئًا مِمَّا عَلَّمَهُ فَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَدَّى فِي التَّلْبِيَةِ شَيْئًا مِمَّا عَلَّمَهُ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا عَنْ سَعْدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>