والحقيقة أن هذا الاختلاف لا يرجع إلي فرق عملي، وإنما هو اختلاف اصطلاح، فكلهم يقول: إن هذه الأحكام منوطة بظروف مخصوصة فأحكام الصبر والعفو محكمة في حالة الضعف والعجز، وإباحة القتال في حالة هي فوق الحالة الأولي، ووجوب قتال الدفع هو حالة فوقها، ووجوب الابتداء عندما حصل علي المسلمون علي قوة يقدرون معها علي ذلك، ولكن الطائفة الأولي تسميها قسما من النسخ، والزركشي يسميه إنساء ولا يرضي بتسميته نسخا (كتاب أوليس في سبيل الله إلا من يقتل؟ صـ ٣٣).= = وهذا الكلام في غاية العظمة وقد أوردته لأنه يوضح كلام الشيخ نعمان، حيث أنه بدأ الكلام بأثر ابن عباس الدال علي أن القتال لم يترك فيه الدعوة، وفي اليرموك قام خالد بن الوليد بدعوة جرجة إلي الله حتى أسلم أثناء القتال، وفي القادسية دعوة ربعي لرستم قائد الفرس قبل بدء القتال بثلاثة أيام٠٠ فالدعوة لم تنسخ بحال من الأحوال.