(٢) ص ٧٩ ج ٥ الفتح الربانى. وص ١١٧ ج ٦ فتح البارى. وص ٢٢٧ ج ٥ نووى مسلم. وص ٩١ ج ٣ سنن ابى داود (الصلاة عند القدوم من السفر) والتقييد بالنهار باعتبار الغالب وإلا ففى الحديث بعده: كان يدخل عليهم غدوة أو عشية (والغدوة) ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. (والعشية) ما بعد الزوال إلى الغروب. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى من سفره ليلا مكث بالمسجد حتى يصلى الصبح ثم يذهب إلى بيته. وإذا أتى نهاراً مكث به ولا يدخل بيته إلا فى العشية. والحكمة فى ذلك أن يستعد أهله بالنظافة وتغيير الملابس. (٣) ص ٧٩ ج ٥ الفتح الربانى. وص ٤٠١ ج ٣ فتح البارى (الدخول بالعشى -الحج).