للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأما على وجه الاعتداد بها فهى الأولى، وهذا يقتضى أن يصلى الصلاتين بنية الفرض. ولو صلى إحداهما بنية النفل لم يشك أن الأخرى هى فرضه (١) (وتقدم) عن مالك قول آخر وهو أن الأولى فرض والثانية نفل. والقولان مبنيان عندهم على صحة رفض الصلاة بعد تمامها. وأما على القول بعدم صحته فيتعين القول الثانى (وعن سعيد) بن المسيَّب وعطاء والشعبى أن الأولى نافلة والثانية هى الفرض " لقول " يزيد بن عامر: جئتُ والنبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فجلست ولم أدخل معهم فى الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم رآنى جالساً فقال: ألم تُسْلم يا يزيد؟ قلت: بلى يا رسول الله قد أسلمتُ. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس فى صلاتهم؟ قال: إن كنت قد صليتُ فى منزلى وأنا أحسِب أنْ قد صليتم. فقال: إذا جئت إلى المسجد فوجدتَ الناس فصل معهم. وإن كنت قد صليتَ تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. أخرجه أبو داود والبيهقى وقال: حديث يزيد بن الأسود أثبت منه وأولى (٢). {١٨٤}

(وأجاب) الجمهور بأن المعنى تكن الصلاة التى صليتها مع الجماعة زائدة فى الثواب على ثواب الفرض، وهذه الصلاة التى أديتها فى رحلك هى الفريضة، فالضمير المستتر فى تكن عائد على الصلاة مع الجماعة، واسم الإشارة عائد على الصلاة التى صلاها فى بيته. وهذا أقرب لموافقته للأحاديث، خلافاً لمن زعم أن الضمير فى تكن عائد على الصلاة فى بيته، واسم الإشارة عائد على التى صلاها مع الجماعة، فإن ظاهره يكون معارضاً للحديث المتقدم لأنه صريح فى أن صلاته فى بيته فريضة والتى صلاها مع الجماعة نافلة. وعلى


(١) ص ٢٤٦ ج ١ - زرقانى الموطأ.
(٢) ص ٢٨٩ ج ٤ - المنهل العذب (من صلى فى منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم) وص ٣٠٢ ج ٢ - السنن الكبرى (من قال الثانية فريضة).