للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبهذا يجمع بين الأحاديث. وبالحديث تمسك من قال إن من صلى فى جماعة ثم أدرك جماعة لا يصلى معهم، لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد حصلت له. وحمل الأولون النهى فى قوله: لا تصلوا صلاة يوم مرتين. على ما إذا صلى الثانية فرادى. وهذا متفق عليه (قال) ابن حجر: من صلى وأراد أن يعيد منفرداً لا تنعقد صلاته عندنا، لأن الأصل منع الإعادة إلا ما ورد به الدليل ولم يرد إلا فى الإعادة فى جمعة أهـ. وحينئذ لا يكون مخالفاً لسائر الأحاديث ولا لمذهب من المذاهب (وقال) ابن عبد البر: اتفق أحمد وإسحاق على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين. أن ذلك أن يصلى الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على جهة الفرض أيضاً " وأما " من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فى أمره بذلك " فليس " ذلك من إعادة الصلاة فى يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ (١) (وقال) الحنفيون: من صلى الظهر والعشاء منفرداً. استحب له إعادتهما جماعة بنية التطوع خلف مفترض لتحصيل فضيلة الجماعة. أما من صلاهما جماعة فلا يعيدهما لما تقدم عن ابن عمر. وكذا لا يعاد الصبح ولا العصر مطلقاً، لعموم أحاديث النهى عن الصلاة بعدهما. ولا المغرب " لأن " التطوع لا يكون بوتر "ولقول" ابن عمر: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يَعُدْ لهما. أخرجه مالك والشافعى (٢) {٥٨} (وأجيب) (أ) عن التعليل بأنه تخصيص للنص بالرأى فلا يعول عليه. (ب) وعن قول ابن عمر بأنه معارض بحديث يزيد بن الأسود وهو صحيح كما تقدم (٣).

(قال) الشوكانى: والحديث " أى حديث يزيد " يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية


(١) ص ١٨٩ ج ٢ - نيل الأوطار (من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة).
(٢) ص ٢٤٧ ج ١ - زرقانى الموطأ (إعادة الصلاة مع الإمام) وص ١٤٧ ج ١ - بدائع المنن.
(٣) رقم ١٨٢ ص ١٣٦.