للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَحِلَّه بل هو كمسجد شارع وقد مرَّ أنه لا كراهة فى تكرار الجماعة فيه إجماعاً. وقدمنا فى باب الأذان عن شرح المنية عن أبى يوسف انه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح. وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة وبه نأخذ (١).

(٢٥) إقامة جماعة فى المسجد بعد جماعة الراتب: إذا صلى إمام المسجد وحضر جماعة أخرى، فلهم أن يصلوا جماعة عند أحمد وبه قال ابن مسعود وأنس وداود " لما تقدم " عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلى وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه فصلى معه رجل (٢) وقال الترمذى: حديث حسن. وهو قول غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين. قالوا: لا بأس أن يصلى القوم جماعة فى مسجد قد صلى فيه. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون: يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعى (٣) " ولحديث " أنس أن رجلا جاء وقد صلَّى النبى صلى الله عليه وسلم فقام يصلى وحده، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من يتجر على هذا فيصلى معه؟ أخرجه الدار قطنى بسند جيد (٤). {١٨٠}

(وعن سلمة) بن كُهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلَّوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. أخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح. {٥٤}

وقال البخارى: وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صُلِّى فيه فأذَّن وأقام وصلى جماعة. وأخرجه البيهقى عن أبى عثمان اليشْكُرِى قال: صلَّينا الغداة فى


(١) ص ٤٠٩ ج ١ - رد المحتار (تكرار الجماعة فى المسجد).
(٢) تقدم رقم ٩٧ ص ٦٥ (شروط الاقتداء) وص ٧٨ (اقتداء المتنفل بالمفترض).
(٣) ص ١٩٠ ج ١ - تحفة الأحوذى (الجماعة فى مسجد قد صلى فيه).
(٤) ص ١٠٣ سنن الدار قطنى (إعادة الصلاة فى جماعة).