فقال: تجد موضعًا غيره؟ وكره الشراء منها.
قيل له: من اشترى منها، يُشترى منه؟
قال: إذا كان بينك وبينهم رجل فهو أسهل، ولم ير به بأسًا.
"الورع" (٩٥)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إني اشتريت زادًا من موضع -وسميته له- وهي في يدي قوم ليسوا هم أربابها، فما علمت إلا بعد. وهو: الصواقي؟
قال: ترجع إلى القرية أو السوق، فتنثر الزاد، وتخرج.
قال أبو بكر: هذا في الغصب.
قال: حدثني أبو طالب بن عباد، عن محمد بن سيرين، أنه بعث بغلامه إلى الكلا يشتري له طعامًا، فلما رجع قال: ما صنعت؛ اذهب فرده، وكرهه؛ لأنه من الصواقي.
حدثنا ابن عون قال: كان محمد يقول للذي يشتري له الطعام: أتق ذلك. قلت لابن عون: وما ذاك؟ قال: طعام الأحواز.
"الورع" (١٠٢ - ١٠٤)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الشراء من مثل بستان ابن رباح، هل يتشرى منه؟
قال: يتوقى منه. وكرهه.
قلت لأبي عبد اللَّه: رجل له والدة مريضة، وقد كان أبوه اشترى طوابيق من مكان يكره، وهو: الغصب. وقد فرش الدار بها، ترى للابن أن يدخل إلى أمه؟
قال: لا كيف يدخل؟ ! أليس يريد أن يطأها؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute