قال أبو داود: سمعت أحمد يقول فيمن يصرعُ: يتوضأ إذا أفاق إلا أن يحتلم.
قيل له: وما يدريه؟
قال: يجد أثر الاحتلام.
قال أحمد: وزعموا أن ربما احتلم.
"مسائل أبي داود" (١٣٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أغمي عليه، فقال: "اسكبوا لي ماء" فاغتسل؟
فقال: نعم، يتوضأ إذا أغمي عليه.
قلت لأحمد: إن في الحديث: اغتسل؟
قال: نعم، حديث صحيح؛ في الحديث الغسل (١).
ثم قال: قال الحسن: يغتسل.
قال أحمد: لأنه زعموا إذا كان ذلك -أو قل ما يكون ذلك، إلا أمنى.
"مسائل أبي داود" (١٣٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل به الأبردة، فيخرج شيء من ذكره، لا يستطيع أن يغسله كل ساعة، وهو سلس لا يرقأ، فإذا استبرأ حشاه بالقطن؟
قال أبو عبد اللَّه: أكبر شيء فيه عندي، أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يحشوه.
"مسائل أبي داود" (٢٢)
(١) رواه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute