قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يتوضأ من القبلة إذا كانت للشهوة، ومن قبلة الصبي فلم يرى فيها وضوءًا.
"مسائل أبي داود"(٩٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الدود؟ فقال: فيه الوضوء.
"مسائل أبي داود"(٩٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال في الرعاف: إذا كان كثيرًا يعاد منه الوضوء.
"مسائل أبي داود"(٩٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: بي جرح عند الدبر لا يزال يخرج منه الندى بقدر ما يلزق به الثوب؟ قال: إذا فحش فأعد الوضوء، وإن كان يخرج هذا من داخل الدبر قليلا كان أو كثيرا فأعد الوضوء. قال: فإني أعصره فيخرج القيح من الدبر؟ قال: إذا خرج من الدبر فأعد منه الوضوء.
"مسائل أبي داود"(١٠٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟
فأشار برأسه -أي: لا.
"مسائل أبي داود"(١٠١)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل شيء يخرج من القبل والدبر يتوضأ منه.