(١٠٦٦) • عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ فال: (مِنَ السُّنةِ تَدْلُكُ المَرأةُ بِشي مِنْ حِناء عَشِيَّةَ الإحرَامِ. وَتُغلف رَأسَهَا بِغَسلِه، لَيسَ مِن طِيبٍ، ولا تُحْرِمُ عُطلًا). رواه الدارقطنى في السنن: باب المواقيت: الحديث (١٦٨) من الباب: ج ٢ ص ٢٧٢. • عن عبد الله بن عببدة وعبد الله بن دينار؛ قال: (مِنَ السُّنةِ أنْ تَمْسَحَ المَرأةُ يَدَيهَا عِندَ الإحرَامِ بِشَيءٍ مِنَ الجناء ولا تُحْرِمُ وَهِىَ عَفَا). رواه الشافعى في الأمِّ: كتاب الحج: باب ما تلبس المرأة من الثياب: ج ٢ ص ١٥٠. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحج: باب المرأة تختضب قبل إحرامها: الأثر (٩١٣٣).