(٢) في (ظ): "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن". (٣) "النص": مكرر في (ظ). (٤) في حاشية (ظا): "فروع أنشأها شيخنا -رضي اللَّه عنه-: وهو أنه لو لبس الخف على طهارة ثم جن أو أغمي عليه فهل تحسب عليه المدة السفرية أو الحضرية؟ قال: لم أر من تعرض لها، والقياس يقتضي أنه لا تحسب، لأنه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح بهذا المسح للصلاة، وكذلك لا قضاء عليه، وذكر في النائم ترددًا من جهة القضاء ورجح أنها تحسب عليه، ويقيد المجنون بأن لا يكون مرتدًّا لمدرك إيجاب القضاء. . انتهت". (٥) المنهاج ٤، فيض الإله المالك ١/ ٣٧ - ٣٨. (٦) "الطهارة": سقط من (ظ). (٧) المجموع ١/ ٥١٢، أسنى المطالب ١/ ٩٥.