أيضًا، مِن إظْهارِ الخَمْرِ والخِنْزِيرِ، فإنْ أظْهَرُوهما، أتْلَفْناهما، وإلَّا فلا. نصَّ عليه. ويُمْنَعُون أيضًا مِن شِراءِ المُصْحَفِ. وقال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَةِ»، وغيرِهم: وكِتَابِ حديثٍ وفِقْهٍ -زادَ فى «الرِّعايَةِ»، وامْتِهانِ ذلك- ولا يصِحَّان. أَوْمَأَ إليهما أحمدُ. وقيل: فى الفِقْهِ والحَديثِ وَجْهان. واقْتَصرَ فى «عُيونِ المَسائلِ» على المُصْحَفِ وسُنَنِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. ويُكْرَهُ أنْ يشْتَرُوا ثَوْبًا مُطَرَّزًا بذِكْرِ اللَّهِ أو كلامِه. قال فى «الرِّعايَةِ»: قلتُ: ويَحْتَمِلُ التَّحْريمُ والبُطْلانُ. ويُكْرَهُ تعْليمُهم القُرْآنَ لا الصَّلاةَ على النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال فى «الرِّعايَةِ»: وتعْلِيمُهم بعضَ العُلومِ الشَّرْعِيَّةِ يَحْتَمِلُ وجْهَين، والكَراهةُ أظْهَرُ. انتهى.