فَإن أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أشْهُرٍ، فَهُوَ وَلَدُهُ، وَالْبَيعُ بَاطِلٌ.
ــ
«التَّصْحيحِ». [قال ابنُ نَصْرِ اللهِ: وفيما جزَم به في «الوَجيزِ» نظرٌ؛ لأنَّه صحَّح أن الاسْتِيلادَ لا يجِبُ فيه يمِينٌ] (١). والوَجْهُ الثَّاني، يُقْبَلُ قولُه مِن غيرِ يمينٍ.
فائدة: مِثْلُ ذلك، خِلافًا ومذهبًا، لو ادَّعَى عدَمَ إنْزالِه، هل يحْلِفُ أم لا؟ قاله ابنُ عَبْدوسٍ في «تَذْكِرَتِه» وغيرُه.
قوله: فإنْ أعْتَقَها أو باعَها بعدَ اعْتِرافِه بوَطْئِها، فأتَتْ بوَلَدٍ لدُونِ سِتَّةِ أشْهُرٍ،
(١) سقط من: الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute