للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَمَنَعَ الْكَرْخِيُّ (١) مِنْهُ (٢).

• وَلَوْ زَادَ ثِقَةٌ فِيهِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى: قُبِلَتْ.

فَإِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ:

- فَالْأَكْثَرُ (٣) عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (٤).

- وَالْمُثْبِتُ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْعَدَدِ وَالْحِفْظِ وَالضَّبْطِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: رِوَايَتَانِ (٥).


(١) هو عبيد الله بن الحسين، أبو الحسن الكرخي، ولد سنة ٢٦٠ هـ بالكرخ، فقيه حنفي، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، ومات ببغداد سنة ٣٤٠ هـ، من تصانيفه: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الصغير، وشرح الجامع الكبير. ينظر: الفوائد البهية ص ١٠٧، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ١/ ٣٣٧.
(٢) ينظر: العدة ٣/ ٩٥٩، التمهيد ٣/ ١٦٩، روضة الناظر ١/ ٣٥٥، كشف الأسرار ٣/ ٦٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٧.
(٣) قال القاسمي رحمه الله: (أي: قُدم قول الأكثر، قال في مختصر الروضة: فإن علم اتحاد المجلس؛ قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت، وقال القاضي: ومع التساوي روايتان. ا هـ).
(٤) ينظر: التمهيد ٣/ ١٥٣، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٢٤، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٠٩٨.
(٥) أي: قال القاضي: إن تساووا في العدد والحفظ والضبط ففيه روايتان:
الأولى: تقبل الزيادة.
والثانية: لا تقبل الزيادة. ينظر: العدة ٣/ ١٠٠٧، التمهيد ٣/ ١٥٣، روضة الناظر ١/ ٣٦٠.

<<  <   >  >>