(٢) في (أ): الظاهر. (٣) قال القاضي في العدة ٢/ ٦٣٧: (فهذا على روايتين: إحداهما: يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة، وقد أومأ أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب فقال: أحب إلي أن يعتق في الظهار مثله. وفيه رواية أخرى: لا يبنى المطلق على المقيد، ويحمل المطلق على إطلاقه، أومأ إليه أحمد رضي الله عنه في رواية أبي الحارث فقال: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: إنما قال الله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}، ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: {إِلَى الْمَرَافِقِ}، وقال: {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف. وظاهر هذا: أنه لم يبن المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه).