(٢) المغني ٢/ ٥٧، الإنصاف ١/ ٤٨٥. (٣) في العباسية (الأولة) بدلًا من الأولى. (٤) المستوعب ١/ ٤٧، ٤٩ وقال في الصلاة في معاطن الإبل وعنه أن الصلاة تصح مع الكراهة، المغني ٢/ ٥٨ وذكر روايتين عن أحمد أحدهما المنع والثانية الجواز ما لم تكن الأمكنة نجسة، الإفصاح ١/ ٨١، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٣٠ وذكر روايتين قدم عدم الصحة. القواعد النورانية ٩ هذا عند الحنابلة. أما الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا بصحتها مع الكراهة وقد خص الحنفية الكراهة بوجود الإبل في معاطنها أما إذا لم تكن فيها فلا كراهة، انظر (حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٠، الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٤٢، بداية المحتهد ١/ ٨٥، المجموع ٣/ ١٥٩، المهذب ٣/ ١٥٩، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ٣٣٨ - ٣٤٠).