(٢) «جواز بيع المصوغ من الذهب بالذهب والمصوغ من الفضة بالفضة من غير اشتراط تماثل، وجعل الزائد في مقابلة الصنعة». هذا اختيار شيخَيِ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم، ينظر: «العقود الدرية» (ص ٣٩١) و «الفروع» لابن مفلح (٦/ ٢٩٤) و «اختيارات شيخ الإسلام» للبعلي (ص ١٨٨) و «أعلام الموقعين» (٣/ ٤٠٩ - ٤١٠). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢١٠٢). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢١٠١). (٥) «ح»، «م»: «ولم». وهو جواب «لمَّا» فيما يظهر. (٦) أخرجه البخاري (٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -. (٧) أخرجه البخاري (١١١) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.