للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَّا إنْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ وَنَوَى لِشَخْصٍ لَمْ يُسَمِّهِ ثُمَّ إنْ أَجَازَهُ مَنْ اشْتَرَى لَهُ مِلْكَهُ مِنْ حِينِ اشْتَرَى وَإِلَّا وَقَعَ لِمُشْتَرٍ وَلَزِمَهُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ إلَّا مَوْصُوفًا لَمْ يُعَيَّنْ إذَا قَبَضَ أَوْ ثَمَنَهُ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ لَا بِلَفْظِ سَلَفٍ أَوْ سَلَمٍ وَالْمَوْصُوفُ الْمُعَيَّنُ كَبِعْتُك عَبْدِي فُلَانًا وَيَسْتَقْصِي صِفَتَهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ قَبْضٍ كَوَيَنْفَسِخُ عَقْدٌ عَلَيْهِ بِرِدِّةٍ لِفَقْدِ صِفَةٍ وتَلِفَ قَبْلَ قَبْضٍ وَلَا أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ كَمِصْرَ وَالشَّامِ وَكَذَا الْعِرَاقُ غَيْرَ الْحِيرَةِ وأُلَّيْسَ وبَانِقْيَا


قوله: (إلا إن اشترى ... إلخ) شرط في شراء الفضولي أمرين: أن يشتري في الذمة، وأن لا يسمي المشتري له. قوله: (ثم إن أجازه ... إلخ) ولعل وارث كل يقوم مقامه. قوله: (وإلا وقع لمشتر) مفهومه: لو أجاز البعض، لم يلفت إليه، ثم إنه لا يتصرف المشتري فيه قبل عرضه على من نواه له، فإن تعذر، فماذا؟ قوله: (أو ثمنه) أي: كله، فإن قبض البعض، صح فيه بقسطه. قوله: (لا بلفظ سلف) فلا ينعقد به مع الحلول. قوله: (قبل قبض) أي: قبضه، فالتنوين عوض عن المضاف إليه، وهو الضمير الرابط، فلا حاجة إلى تقدير غيره. محمد الخلوتي. قوله: (وبانقيا) ناحية بالنجف دون الكوفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>