الأولى: الحلف على فعل النفس إثباتاً، كأن يدعي شخص قضاء دين ونحوه، ويقيم شاهداً فيحلف معه. الثانية: الحلف على فعل النفس نفياً، كأن يدعى عليه نحو غصب، فينكر. الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتاً، كما إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فإن المشتري مثلا مدع أنه اشتراها بتسعة لا بعشرة، فيحلف أنه لم يشترها بتسعة، وإنما اشتراها بعشرة. الرابعة: الحلف في دعوى عليه نفياً، كأن يدعى على شخص دين، فينكر. الخامسة: على فعل الغير إثباتاً، كأن يدعي على شخص نحو بيع أو إجارة، ويقيم شاهداً فيحلف معه على ذلك. السادسة: الحلف على فعل الغير نفياً، كأن يدعى عليه أن أباه غصب، ونحوه، فينكره.