للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: لَا مِلْكَ لَهُ لَمْ يَحْنَثْ بِدَيْنٍ ولَا مَالَ لَهُ أَوْ لَا يَمْلِكُ مَالًا حَنِثَ بغَيْرِ زَكَوِيٍّ وَبِدَيْنٍ وَضَائِعٍ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ عَوْدِهِ وَبِمَغْصُوبٍ لَا بِمُسْتَأْجَرٍ ولِيَضْرِبَنَّهُ بِمِائَةٍ فَجَمَعَهَا وَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً بَرَّ لَا إنْ حَلَفَ لِيَضْرِبَنَّهُ بِمِائَةٍ وَلَوْ آلَمَهُ

فصل

وإن حلف لا يلبس من غزلها وَعَلَيْهِ مِنْهُ أَوْ لَا يَرْكَبُ أَوْ لَا يَلْبَسُ أَوْ لَا يَقُومُ أَوْ لَا يَقْعُدُ أَوْ لَا يُسَافِرُ أَوْ لَا يَطَأُ أَوْ لَا يُمْسِكُ أَوْ لَا يُشَارِكُ أَوْ لَا يَصُومُ أَوْ لَا يَحُجُّ أَوْ لَا يَطُوفُ


قوله: (وليضربنه بمئة ... إلخ) لعلَّ الفرق بينها وبين التي بعدها: أن ما دخلت عليه الباء صادق على الآلة، سواء فرقت أو جمعت، وما لم تدخل عليه الباء صادق على الفعلات، وهي لا تكون من شخص إلا مرتبة.
قوله: (وعليه منه) أي: استدامه. قوله: (أو لا يحج) أي: حنث، خلافا لـ «الإقناع» في صورتي: الصوم والحج، حيث قال: ولو كان حلفه صائما أو حاجاً فاستدام، أو حلف على غيره لا يصلي، وهو في الصلاة، فاستدام، لم يحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>