قوله: (بتلفه) أي: قبل قبولٍ، لا بإتلافه. قوله: (فلموصى له) أي: حيث خرج من الثلث عند الموت، وكان غيره عينًا حاضرة يتمكن وارث من قبضها، وظاهره: أنه لو تلف المال مع موت موصٍ، كان لموصى له ثلث موصى به إن لم تجز الورثة. منصور البهوتي. قوله: (وإن لم يأخذه) أي: وإن لم يقبل الموصى له الموصى به حتى زادت قيمته. قوله: (وكذا حكم مدبر) قال في «الترغيب»: وكذا إذا كان الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له غيره، فهل يبرأ من نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه؟ على الوجهين. نقله في «الفروع». أي: فعلى الصحيح: أنَّ هذا الدين الثابت على أحد الوارثين حيث لا مال للميت سواه، فإنَّ المدين