قوله: (غير محرم) أي: مطلقاً، سواء خلا بها، أو نظر إليها، أو لا. قوله: (لخدمته): مفهومه: لا يكره لغير خدمةٍ، كعملٍ. قوله: (وصح رجوعُ معيرٍ) أي: في عاريةٍ. لم يقل: وجاز رجوع معير، مع توفية بالمقصود وزيادة؛ لأنه قد يوهم الصحة في قوله: (لا في حال ... إلخ). قوله: (أو أرضا؛ لدفن ميت أو زرع ... إلخ) ينبغي تقييده بما إذا لم يؤخر الزرع عن مدة ينقص في مثلها، أو يتأخر بسببه تأخرًا غير متعارف، فيخير معير بين تركه بأجرته، أو أخذه بقيمته، ما لم يختر مستعير قلعَهُ، وتفريغها في الحال، على قياس ما تقدم في الإجارة، والله أعلم. وإذا نبش القبر لمسوغ، فطلب المعير نقله، فهل له ذلك؟