وفيما أجاب به لأبي حنيفة عن قوله في الاحتجاج لهما:(حيث لا يكفر جاحده) من قوله: (لأن وجوبه ثبت بالسنة) نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه ثبت بالسنة أن لا يكفر جاحده؛ فإن الثابت بالسنة المتواترة يكفر جاحده بالإجماع.
قوله:(ولهذا وجب قضاؤه بالإجماع).
فيه نظر، وكيف يدعي الإجماع في أمر جمهور العلماء على خلافه.
قال السروجي: قال في ((الذخيرة)): يقضي في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول لا قضاء عليه. وعن محمد أنه قال: أحب إلي أن يقضيه. وأما عند الشافعي وغيره فلا يجب عليه القضاء.
وقال ابن حنبل، وأبو مصعب، ..............................