(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٢/ ١٤. (٣) الترمذي (٨٨٩): الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، وابن ماجة (٣٠١٥) كتاب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٤٢٤ (٤٠١١) كتاب: الحج، باب: فرض الوقوف بعرفة، وأحمد ٤/ ٣٠٩ - ٣١٠، وابن خزيمة ٤/ ٢٥٧ (٢٨٢٢) كتاب: المناسك، باب: ذكر الليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفه قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه. والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٦٤ كتاب: المناسك، وقال الذهبي: صحيح والبيهقي في "الكبرى" ٥/ ١٧٣ كتاب: الحج، باب: إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر.