للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم من قال: هو أجرة نقله من مكان الوجود إلى مكان العز، لأن الماء لا يتقوم.

ومنهم من قال: هو في مكان العز كسائر المتقومات، فيجب قيمة مثله في ذلك المكان، وإن وجده يباع بثمن مثله وجب عليه شراؤه.

فأما إذا كان معه ماء، ولكن يحتاج إليه لسقيه، او لسقي دابته او يحتاج إلى ثمنه لأجل النفقة يجوز له التيمم، ولا يلزمه استعمال الماء.

فأما إذا وجد من يبيعه الماء بالنسئة، إن لم يكن له المال ببلده لا يلزمه شراؤه، وكذا إن كان له مال ببلده، ولكن يباع زائدًا على ثمن مثله، لأجل النسيئة لا يلزمه أيضًا.

فأما إذا بيع منه نسئة بما يباع نقدًا، وضرب له أجل يتمكن من دفع الثمن إليه إذا رجع إلى بلده يلزمه شراؤه.

ولو وهب منه الماء يلزمه القبول، لأن الماء أصله على الإباحة، فلا تلحقه المنة في قبوله.

ولو وهب منه ثمن الماء لا يلزمه قبوله، لأنه يلحقه فيه منة، ولا يكلف الإنسان التزام المنة.

فأما إذا وجد بئرًا، ولم يجد آلة الاستقاء فلو وجد من يعيرها منه يلزمه قبوله، إذ ليس فيه كبير منة.

ولو وهبها منه لا يلزمه القبول، فأما إذا وجدها بالثمن، فهو كالماء سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>