(٢) كذا يبدو من رسم الكلمة في المخطوط. والعبارة كلها قلقة من حيث المعنى. (٣) جاء في المهذب ٢: ١٨٤: (وإن قُتل رجل وله اثنان من أهل الاستيفاء، فبَدَر أحدُهما وقَتَل القاتلَ من غير إذن أخيه، ففيه قولان: أحدهما: لا يجب عليه القصاص وهو الصحيح، لأن له في قتله حقًّا فلا يجب عليه القصاص بقتله كما لا يجب الحد على أحد الشريكين في وطء الجارية المشتركة. والثاني: يجب عليه القصاص لأنه اقتص في أكثر من حقه فوجب عليه القصاص ...). (٤) أي: ابن عبد السلام. (٥) أي: في مسألة الرغيف نفسها المذكورة. ينظر نص كلام الشيخ ابن عبد السلام في الهامش قبل قليل. (٦) قواعد الأحكام ٢: ٢٧٩ - ٢٨٠.