(١) الساجة: واحدة (الساج) -وقد يقال: الصاج-. والساج: قسم من الشجر يعظُم جدًّا ويذهب طولًا وعرضًا وله ورق كبير. وقال الزمخشري: الساج خشب أسود رزين لا تكاد الأرض تبْليه، والجمع: سيجان. ينظر المصباح المنير ١: ٢٩٣ والمعجم الوسيط ١: ٤٦٠. (٢) قواعد الأحكام ١: ٣٣٥. (٣) قواعد الأحكام ١: ٣٣٨. (٤) هو صاحب الكتاب المشهور (بحر المذهب). وسبقت ترجمته. (٥) قواعد الأحكام ١: ٣٣٨. وسياق كلام الشيخ ابن عبد السلام هنا في استحباب تقديم اليمين من الأيدي والأرجل في المواضع الشريفة كالطهارات والمصافحات والأكل والشرب والذبح؛ لأن اليُمنى من الأيدي والأرجل أشرف العضوين، فكان من تعظيم =