(٢) قواعد الأحكام ١: ١٨١. (٣) أي: في فصل اختلاف الآثام باختلاف المفاسد. لكن جاء هذا النص في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٨٤ (بتحقيق د. نزيه حماد، د. عثمان ضميرية) تحت فصل آخر بعنوان (فصل فيما يؤجر على قصده دون فعله)، ونبه المحققان الفاضلان أن هذا العنوان ساقط من بعض النسخ. وعلى هذا فنسخة الإمام البلقيني موافقة للنسخ التي سقط منها هذا العوان. (٤) تتمة الكلام بعده هكذا: (فقد حَصَل مقصود الشرع ظاهرًا وباطنًا من جلب المصالح ودرء المفاسد، وترتَّب عليه ثواب الآخرة). قواعد الأحكام ١: ١٨٤. (٥) (ولا ثواب على الخطأ لأنه مفسدة، ولا ثواب على المفاسد). قواعد الأحكام ١: ١٨٤.