٢٨٣٨ - عن عمرِو بن شُعيْبٍ، عن أبيهِ عن جده: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"البينَةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على المُدَّعَى عليه".
"من الحسان":
" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله تعالى عنهم -: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على المدعَى عليه بينهما والقسمة تقطع الشركة"(١).
* * *
٢٨٣٩ - عن أُمِّ سَلمةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: في رَجُلَيْنِ اختصَما إليهِ في مَوَاريثَ لم يكنْ لهما بينَةٌ إلا دَعْوَاهُمَا فقال: "مَنْ قضَيتُ لهُ بشيءٍ مِن حقِّ أخيهِ فإنَّما أَقطعُ لهُ قِطعةً مِن النّارِ"، فقال الرَّجُلانِ كلُّ واحدٍ منهما: يا رسولَ الله! حقِّي هذا لِصَاحِبي، فقالَ:"لا ولكنْ اذهبَا فاقتسِما وتَوَخَّيا الحقَّ، ثم استَهِما ثم لْيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحِبَهُ". ويُروى أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ في هذا الحديث:"إنما أَقضي بينَكم برأيي فيما لم يُنْزَلْ عليَّ فيهِ".
"عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجلين اختصما إليه في مواريث": جمع موروث؛ يعني: تداعَيا في أمتعة، فقال أحدهما: هذه لي ورثتها من مُوَرِّثي، وقال الآخر كذلك.
"لم يكن لهما بينة إلا دعواهما"، (إلا) هذه بمعنى غير، ويجوز أن يجعل استثناءً منقطعًا.
"فقال: من قضيتُ له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار"
(١) وقع بعدها في "ت" قوله: "قسم - صلى الله عليه وسلم - بينهما والقسمة تقطع الشركة".