للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصحيح ولا يلزم منه رؤيتها لذلك الفعل، بل يجوز أن يكون ثبت لها برواية.

وقوله: "لا إلا أنّ يجيئ من مغيبه": مطابق للإثبات المطلق في الحديث الأول، فالوقت الذي فعل فيه في الرواية محمول على أنه الوقت الذي جاء فيه من مغيبه.

[ومغيبه بفتح الميم وكسر المعجمة وتنوين آخره أي من غيبة من السفر] (أ).

وقولها: "ما رأيت رسول اللَّه .. " إِلخ: لا ينافى ذلك لما ذكرنا أنه يجوز أن يكون ذلك ثبت لها بالرواية دون الرؤية، ويحتمل أيضًا أن يكون فعلها في وقت المجيء من مغيبه وقع بمشاهدتها، والوقت الذي نفت فيه الرؤية وأثبتت فيه الفعل لم يكن بمشاهدتها وإنما هو ثبت بالنقل، ويكون في ترك المداومة منه على (ب) الفِعْلِ تخفيف لأمته خشية أن تفرض عليهم (١)، ولا بُعْدَ في عدم رؤيتها لفعله، فإن ذلك الوقت ليس من الأوقات التي تعتاد الخلوة فيه بالنساء، وأيضًا فإنما كان لها يوم من تسعة أيام.

وأما ما صح عن ابن عمر أنها بدعة (٢) فمحمول على أن صلاتها في المساجد وإظهارها كما كانوا يفعلونه بدعة، أو يريد بدعة المواظبة عليها في


(أ) في هامش الأصل.
(ب) زاد في جـ: ذلك.