للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واعلم إنهم أجمعوا على أن وقت الوتر (١) ممتد من مغيب الشفق بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ونقل ابن المنذر عن بعضهم أنه يدخل بدخول وقت العشاء، وللخلاف فائدة فيمن صلى العشاء وبان أنه على غير طهارة، ثم صلى الوتر، وقد تطهر، وكذا فيمن قد ظن أنه صلى العشاء، فصلى الوتر، ثم بان له عدم الصلاة فإنه يجزئه على هذا القول دون الأول، واللَّه أعلم.

٢٩٥ - وعن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإِن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل". رواه مسلم (٢).

في الحديث دلالة على أنه ينبغي الاحتياط في أداء الطاعات، ولذلك إنه إذا خاف فوات الوتر أداه في أول الوقت، وإن وثق من نفسه بالقيام آخر الليل كان التأخير أفضل، وقد روي اختلاف الحالين عن جماعة من الصحابة - رضي اللَّه عنهم.

وقوله: "فإِن الصلاة آخر الليل مشهودة": أي تشهدها ملائكة الليل والنهار، ويشهدها كثير من المصلين في العادة.

٢٩٦ - [وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا طلعَ الفجر فقد ذهب كلُّ صلاةِ اللَّيل، والوِتْرِ، فأوتِرُوا قبل طلوع الفجر".


(١) المغني (وَلَمْ يَحْكِ الإجماع) ٢/ ١٦١ - ١٦٢، المجموع ٣/ ٤٦٨.
(٢) مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ١/ ٥٢٠ ح ١٦٢ - ٧٥٥، أحمد (نحوه) ٣/ ٣٨٩، البيهقي، الصلاة، باب الاختيار في وقت الوتر وما ورد من الاحتياط في ذلك ٣/ ٣٥، ابن خزيمة، باب ذكر الخبر المفسر للفظين إلخ ٢/ ١٤٦ ح ١٠٨٦.