للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفرط جماعة فقالوا بكراهتها، واحتجوا بآثار الصحابة، كما أخرج عبد الرزاق (١) عن ابن عمر أنه كان لا يفعل ذلك، وقال (أ). كفى بالتسليم، وروي عنه أنه كان يحصب من فَعَلهَا.

وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأى قومًا قد اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم، فقالوا: نريد بذلك السنة؟ فقال ابن عمر: ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة (٢).

وقال أبو مجلز: سألت ابن عمر عنها فقال: يلعب بكم الشيطان (٣) وقال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما يتمعك الحمار إذا تمعك (٤).

وتوسط فيها طائفة منهم مالك وغيره فلم يروا بها بأسًا لمن فعلها راحة وكرهوها لمن فعلها استنانًا. ومنهم من قال: استحسانها (٥) على الإطلاق، سواء استراح بها أم لا.

وروي عن أحمد أنه قال: روته عائشة، وأنكره ابن عمر، وقال أحمد: لما سئل عنه: ما أفعله وإن فعله رجل فحسن (٦)، وبوب البخاري (٧) لمن تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع وأشار بهذه الترجمة إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم


(أ) زاد في هـ: و.