للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويدل على أن الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يفسدها (١) كما في رواية الصحيحين (أقالوا: وكما في قول ذي اليَدين للنبي - صلى الله عليه وسلم - فإن ذلك كلام عمد لإصلاح الصلاة، وقد روى ابن القاسم (٢) عن مالك أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأموم أن الصلاة لا تفسد. وقد أجيب عن هذا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم معتقدًا للتمام، والصحابة مجوِّزين للنسخ، فقد ظنوا حينئذ التمام فلا ينتهض دليلًا على ذلك.

وأما جواب الصحابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو إنه إجابة له وهي واجبة ولو كانت في الصلاة، ويدل على أن الأفعال الكثيرة (ب) التي ليسَتْ من جِنْس الصلاة إذا وقعت سهوًا أو مع ظَنِّ التمام لا تبْطل الصلاة فإن في رواية: "أنه خرج إلى منزله" (٣) وفي رواية: "يجرُّ رداءه مغضبًا"، ورواية: "قام إلى خشبة فوضع يده عليها" (٤)، وكذلك خروج سرعان، فإنها أفعال كثيرة قطعًا، وقد ذهب إلى هذا الشافعي رحمه اللَّه (٥) ويدل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام سهوًا أو ظنا للتمام، والجمهور عليه.


(أ) زاد في جـ: و.
(ب) في هـ: الكبيرة.