للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٨٢ - وعن جابر (أ) رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان (١).

وأخرجه البيهقي (٢) من طريق الشافعي.

الحديث فيه دلالة على عظم (ب) إثم من حلف اليمين الآثمة على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد اختلف العلماء في تغليظ التحليف بالمكان والزمان، هل يجوز للحاكم أم لا؟ وهذا الحديث لا يدل على ذلك، وإنما فيه دلالة على وعيد من فعل اليمين الفاجرة فقط، وقد ذكره البيهقي في باب تأكيد اليمين بالمكان، فذهب العترة والحنفية إلى أنه لا تغليظ بمكان ولا زمان، والحنابلة كذلك، والمراد أنه لا يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك، وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ؛ ففي المدينة المشرفة على المنبر، وفي مكة بين الركن والمقام، وفي غيرهما في المسجد الجامع، واحتج من لم يقل بالتغليظ


(أ) كتب في هامش ب: هكذا في بعض نسخ المتن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين. رواه الشافعي وأصحاب السنن وابن حبان، وقال ابن أبي حاتم: إنه صحيح. ورواه البيهقي أيضًا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه تقدم برقم ١٠٧٦ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(ب) في جـ: عظيم.