للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٣٢ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلّا مسنة، إلّا أن يَعْسُر عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضأن". رواه مسلم (١).

المسنة هي الثنيَّة من كل شيء؛ من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. والحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حالٍ من الأحوال، وقد نقل القاضي عياض (٢) الإجماع عليه. ونقل العبدري (٢) وغيره من الشافعية عن الأوزاعي أنه قال: يجزئ الجذع من الإبل والبقر والغنم. وحكي هذا عن عطاء. والثني من الإبل ما قد تم له خمس سنين، ومن البقر والغنم والمعز ما تم له سنتان. والجذع من الإبل ما كان له أربع سنين، ومن غيرها ما كان له سنة، وقد قيل في البقر: إن المسنة ما دخلت في السنة الرابعة، أو التي دخلت في الثالثة. وظاهر الاستثناء بقوله: "إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن". أنه لا يجزئ الجذع من الضأن مع إمكان الثني. وقد حكى عن ابن عمر والزهري (٢) العمل بهذا، إلا أن قولهما أنه لا يجزئ ولو مع تعسر الثني. وقالا: لا يجزئ الجذع. والجمهور ذهبوا إلى خلافه، وأن الحديث محمول على الاستحباب. والقرينة ما جاء في الأحاديث من التضحية بالجذع، وهو حديث أم بلال قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضحوا بالجذع من الضأن". أخرجه أحمد وابن جرير الطبري والبيهقي (٣). ورواه ابن ماجه (٤) من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها


(١) مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية ٣/ ١٥٥٥ ح ١٩٦٣.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ١١٧.
(٣) أحمد ٦/ ٣٦٨، وابن جرير -كما في التلخيص ٤/ ١٣٩ - والبيهقي ٩/ ٢٧١.
(٤) ابن ماجه ٢/ ١٠٤٩ ح ٣١٣٩.