للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ليفتضح على رءوس الأشهاد، وبعد ذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن المنذر (١): أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة. وأما بعدها؛ فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وكان الشافعي لايرى ذلك، ويقول: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره. قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة.

١٠٦٨ - وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود وأصله عند مسلم (٢) (٣).

الحديث رواه أبو داود وابن حبان والطبراني (٤) بزيادة: ولم يخمس السلب. وحديث مسلم فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد.

الحديث فيه دلالة على أن السلب يستحقه القاتل؛ سواء كان بشرط


(١) الإجماع ص ٢٦.
(٢) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلب ٣/ ٧١ ح ٢٧١٩، ومسلم، كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣/ ١٣٧٤ ح ٢٤ - ١٧٥٣.
(٣) بعده في بلوغ المرام ص ٢٨٨: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. وسوف يذكره المصنف في ثنايا شرحه لحديث عوف بن مالك هذا. وينظر سبل السلام ٤/ ١١٠.
(٤) أبو داود ٣/ ٧٢ ح ٢٧٢١، وابن حبان ١١/ ١٧٨ ح ٤٨٤٤، والطبراني ١٨/ ٤٧ ح ٨٤.