(٢) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلب ٣/ ٧١ ح ٢٧١٩، ومسلم، كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣/ ١٣٧٤ ح ٢٤ - ١٧٥٣. (٣) بعده في بلوغ المرام ص ٢٨٨: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. وسوف يذكره المصنف في ثنايا شرحه لحديث عوف بن مالك هذا. وينظر سبل السلام ٤/ ١١٠. (٤) أبو داود ٣/ ٧٢ ح ٢٧٢١، وابن حبان ١١/ ١٧٨ ح ٤٨٤٤، والطبراني ١٨/ ٤٧ ح ٨٤.