وكذا أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره"(١) عن عبد الرزاق، وذكر ابن إسحاق (٢) وغيره غير هذا السبب، وسيأتي قريبًا من آخر الباب في حديث ابن عمرو هذا أصح إسنادًا، قال الزهري عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر (٣)، وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نزلوا على الجلاء، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا. وجزم ابن إسحاق بأن قصتهم كانت بعد أحد وبعد قضية بئر معونة (٣)، ورجحه الداودي على ما حكاه عنه ابن التين، ولم [يسلم](أ) منهم إلا يامين بن عمير، وأبو سعيد بن وهب، فأحرزا أموالهما. ثم نقضت قريظة العهد بعد وقعة الخندق.
وفي الآية الكريمة تصريح بأن المقطوع من النخل هو اللين، قال السهيلي (٤): في تخصيصها بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدو هو ما لا يكون معدًا للاقتيات؛ لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبَرْني (٥) دون اللينة، وكذلك ترجم البخاري في التفسير (٦): باب {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَة}. نخلة ما لم تكن برنية أو عجوة. وقيل: اللينة الدقل، فعلى هذا لا